المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية
نقل الأعضاء التناسلية، أو الناقلة للصفات الوراثية يحظر نقل الأعضاء التناسلية، أو نقل الأعضاء الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها أو أي نسيج منها من جسم إنسان حي أو من جثة متوفى وزرعها في جسم إنسان حي آخر.