التبرع بالأعضاء فيما بين الأقارب
1. لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزراعته في جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من الفلسطينيين.
2. استثناءً مما ورد في أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض بحاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون.