المادة رقم 23 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

شروط تبرع المانح بأعضائه
1. يشترط في تبرع المانح بعضو من أعضائه لنقلها إلى آخر الآتي:
أ. أن يكون المانح كامل الأهلية وصالحاً طبياً للتبرع، ولا يوجد أي خطورة عليه.
ب. تقديم المانح تصريح قضائي أمام قاضي الصلح يبين فيه إرادته الحرة بالتبرع، وأن تبرعه ليس نتيجة ضغوطات اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها.
ج. إفصاح المانح والمتلقي عن موافقتهما الخطية على الإجراءات الطبية المرتبطة باستئصال العضو وعملية الزرع.
د. أن يكون التبرع من دون مقابل مادي.
ه. إفهام المانح بأن من حقه أن يتراجع عن تصريحه بالموافقة في أي وقت قبل استئصال العضو المتبرع به، دون أن يتحمل أي مسؤولية مدنية أو جنائية بسبب هذا التراجع.
و. أي شروط أخرى تراها اللجنة، لتحقيق الغايات المقصودة من هذا القرار بقانون.
2. تصدر اللجنة قراراً بالموافقة على استئصال العضو من المانح عند توافر الشروط المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.