المادة رقم 24 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

الانتفاع بأعضاء المولود الميت
يجوز الانتفاع بأعضاء مولود ميت، بشرط موافقة الوالدين أو الولي الشرعي أو الورثة الأقرب فالأقرب.