المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

اللجان الفنية
1. تشكل اللجان الفنية التالية بقرار من اللجنة:
أ. لجنة التقييم الطبي.
ب. لجنة مانحي الأعضاء.
ج. لجنة مستقبلي الأعضاء.
د. لجنة مقدمي الرعاية الصحية.
ه. لجنة الأخلاقيات الطبية.
2. تحدد عمل اللجان الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، بموجب تعليمات تصدر عن الوزير لهذه الغاية.