المادة رقم 27 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية
العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قوانين العقوبات السارية أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون بالعقوبات المحددة لها فيه.