المادة رقم 28 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

عقوبة بيع الانسان أعضاءه البشرية
كل من تصرف بالبيع أو عرض للبيع عضواً بشرياً، أو نسيجاً من أعضاء جسمه، وهو عالم بذلك، يعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ويعاقب المشتري والوسيط بالعقوبة ذاتها.