المادة رقم 29 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

عقوبة إجراء عملية نقل أعضاء بشرية مباعة من جسم الإنسان
1. كل من قام بإجراء عملية نقل أعضاء مباعة من جسم إنسان أو إليه، وهو عالم بذلك، يُعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
2. تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا ارتكبت الجريمة:
أ. من قبل جماعة منظمة.
ب. إذا كانت الضحية شخصاً مصاباً بإعاقة ذهنية.
ج. إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح، أو التهديد باستعماله.