عقوبة إجراء عملية نقل أعضاء بشرية مباعة من جسم الإنسان
1. كل من قام بإجراء عملية نقل أعضاء مباعة من جسم إنسان أو إليه، وهو عالم بذلك، يُعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
2. تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا ارتكبت الجريمة:
أ. من قبل جماعة منظمة.
ب. إذا كانت الضحية شخصاً مصاباً بإعاقة ذهنية.
ج. إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح، أو التهديد باستعماله.