المادة رقم 30 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

عقوبة مخالفة احكام المواد (18، 19، 20، 21 )
1. يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً، كل من نقل عضواً بشرياً أو جزءاً منه بقصد الزرع، بالمخالفة لأي من أحكام المواد (18، 19، 20، 21) من هذا القرار بقانون، فإذا وقع الفعل على نسيج بشري، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
2. إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وفاة المتبرع، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً.