المادة رقم 31 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

عقوبة اجراء عمليات نقل الأعضاء في غير المنشآت المرخص لها
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (29، 30) من هذا القرار بقانون:
1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً، كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها، مع علمه بذلك.
2. تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الفعل وفاة المانح أو المتلقي.
3. يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجري فيها أي عملية من عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري، مع علمه بذلك.