عقوبة نقل أو زراعة الأعضاء بطريق التحايل أو الإكراه
1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار أردني ولا تزيد على أربعين ألف دينار أردني، أو ما يقابلهما من العملة المتداولة قانوناً، كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل على نسيج بشري، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
2. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كل من زرع عضواً أو جزءاً منه أو نسيجاً تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه، مع علمه بذلك.
3. تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار أردني ولا تزيد على مائتي ألف دينار أردني، أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً، إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، وفاة المنقول منه.