المادة رقم 33 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

عقوبة مخالفة أحكام المادة (21)
1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يقابلهما من العملة المتداولة قانوناً، كل من خالف أي من أحكام المادة (21) من هذا القرار بقانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة، أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه.
2. لا تزيد عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عن سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً مخالفاً لحكم المادة (21) من هذا القرار بقانون.