المادة رقم 34 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

عقوبة السمسرة أو الإتجار بالأعضاء البشرية
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، كل من أقدم على الإعلان ببيع أو شراء أو السمسرة أو التوسط بالاتجار بالأعضاء البشرية.