المادة رقم 35 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

عقوبة نقل الأعضاء دون ثبوت موت المتبرع ثبوتاً يقينياً
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من:
1. نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتاً يقينياً، وفقاً لما نصت عليه أحكام المادة (11) من هذا القرار بقانون، مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك.
2. شارك في إصدار قرار التثبت من الموت دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القرار بقانون.