المادة رقم 36 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

عقوبة الوساطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون
1. يعاقب على الوساطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون بالعقوبة المقررة للجريمة.
2. يعفى الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها، وساهم ذلك في ضبط الجناة.