المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

التدابير الإجرائية
يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، أن تحكم بكل أو بعض التدابير التالية حسب الأحوال:
1. الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات.
2. غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، ويحكم بغلق المكان نهائياً إذا لم تكن من المنشآت الطبية.
3. وقف الترخيص بنشاط زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة في المنشأة الطبية المرخص لها بعمليات زرع الأعضاء لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
4. نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.