المادة رقم 38 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

مسؤولية الشخص الاعتباري
يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب في المنشأة، ويكون مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا ثبت مسؤولية أحد القائمين على إدارته.