مسؤولية الشخص الاعتباري
يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب في المنشأة، ويكون مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا ثبت مسؤولية أحد القائمين على إدارته.