المادة رقم 39 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية
اصدار اللوائح والتعليمات 1. يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.