المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (3) لسنة 2018 م بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين.
الهيئة: الهيئة الرقابية لتنظيم العمل الإشعاعي والنووي وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب أحكام هذا القرار بقانون. رئيس الهيئة: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
العمل الإشعاعي: العمل في مجال الأشعة المؤينة.
الأنشطة: إنتاج المصادر الإشعاعية، واستخدامها واستيرادها وتصديرها لأغراض صناعية وبحثية وطبية، ونقل المواد المشعة، وتعيين مواقع المرافق وتشييدها، ووضعها في الخدمة، وتشغيلها وإخراجها من الخدمة، وأنشطة التصرف في النفايات المشعة، واستصلاح المواقع.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
التصريح: الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة للشخص وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح.
التحكم الرقابي: التدابير المصاحبة لمنح التصريح أو الرخصة، وإجراءات التسجيل والتفتيش والرقابة.
الطاقة النووية: الطاقة التي تتولد نتيجة لتفاعلات نووية انشطارية أو اندماجية أو لأي تفاعلات نووية أخرى ينتج منها طاقة تستخدم للأغراض المختلفة: كتوليد الكهرباء، وتحلية المياه، وإنتاج النظائر المشعة للتطبيقات الطبية والصناعية والزراعية، وغيرها.
الوقاية الإشعاعية: الإجراءات والوسائل التي تكفل وقاية الناس والبيئة من التعرض للإشعاعات المؤينة، بما في ذلك استخدام الأجهزة والمعدات المختلفة لتقليل الأخطار الإشعاعية والجرعات إلى أدنى حد ممكن، مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
الإذن: قيام الهيئة بمنح إذن خطي للمشغل من أجل تأدية نشاط محدد، ويشمل الترخيص والتسجيل على النحو الموضح في هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
رفع الرقابة: إخراج المادة المشعة أو الأجسام المشعة المندرجة في إطار الممارسات المأذون بها من استمرارية رقابة مفروضة عليها من جانب الهيئة.
الإخراج من الخدمة: جميع الخطوات التي تؤدي إلى إعفاء مرفق ما، باستثناء التخلص من النفايات، من التحكم الرقابي، إلا بغرض تأكيد حالة إخراج مرفق ما من الخدمة، وتشمل هذه الخطوات عمليات إزالة التلوث والتفكيك.
التخلص: وضع النفايات المشعة في مرفق ملائم بدون نية استرجاعها. الاستبعاد: الاستبعاد المتعمد لفئة معينة من فئات التعرض من نطاق القرار بقانون الراهن على أساس أنها لا تعتبر خاضعة للتحكم الرقابي.
الإعفاء: جزم الهيئة بأنه لا حاجة لإخضاع مصدر ما أو ممارسة ما لبعض أو لكل جوانب التحكم الرقابي على أساس أن التعرض (بما في ذلك التعرض المحتمل) الناجم عن ذلك المصدر أو تلك الممارسة طفيف للغاية بدرجة لا تسوغ تطبيق هذه الجوانب الرقابية أو لأن ذلك هو الخيار الأمثل للوقاية، بغض النظر عن المستوى الفعلي عن الجرعات والمخاطر.
الاستيراد: النقل المادي إلى داخل دولة مستوردة أو إلى جهة متلقية موجودة في دولة مستوردة، انطلاقاً من دولة مصدرة لمادة نووية أو مادة مشعة أخرى، بما فيها المصادر.
التدخل: أي إجراء يستهدف الحد من التعرض أو تلافيه أو الحد من احتمال التعرض لمصادر لا تشكل جزءاً من ممارسة خاضعة للمراقبة أو مصادر خرجت من نطاق المراقبة نتيجة لحادث ما. الإشعاعات المؤينة: الأشعة الكهرومغناطيسية أو الجسيمة التي تسبب تأيناً للمادة عند تعرضها لها.
الرخصة: مستنداً قانونياً تصدره الهيئة، ويمنح إذناً بأداء أنشطة محددة تتعلق بمرفق أو نشاط. المرافق: أي أماكن يتم فيها إنتاج مواد مشعة أو معالجتها أو استخدامها أو مناولتها أو خزنها أو التخلص منها، ومرافق التصرف في النفايات المشعة، على نطاق يستوجب اتخاذ تدابير للوقاية والأمان. المرخص له: حائز رخصة سارية المفعول تأذن بأداء نشاط معين أو ممارسة معينة، له حقوق وعليه واجبات معترف بها بشأن ذلك النشاط أو تلك الممارسة، وبالأخص فيما يتعلق بالأمن والأمان.
المشغل: أي شخص مأذون له و/أو يكون مسؤولاً عن الأمان النووي أو الأمان الإشعاعي أو أمان النفايات المشعة أو أمان النقل، عند اضطلاعه بأنشطة ذات علاقة بأي مرافق نووية أو أي مصادر إشعاعات مؤينة، بما في ذلك الأفراد بصفتهم الشخصية، والهيئات الحكومية، والمرسلين، والشاحنين، والمرخص لهم، والمستشفيات، والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص. التبليغ: وثيقة يقدمها شخص اعتباري إلى الهيئة لإبلاغها اعتزامه القيام بممارسة أو باستخدام آخر لممارسة ما.
الحماية المادية: تدابير لحماية المنشآت النووية والإشعاعية والمرافق النووية لمنع الوصول إلى المواد النووية أو المصادر المشعة أو نقلها دون إذن أو تخريبها. الطوارئ النووية أو الإشعاعية: حالة طارئة تنطوي على مخاطر تعزى إلى الطاقة الناتجة عن تفاعل متسلسل نووي أو عن اضمحلال نواتج تفاعل متسلسل أو تعرض للإشعاعات.
المصدر اليتيم: مصدر مشع لا يخضع للتحكم الرقابي، إما لأنه لم يسبق له قط أن أخضع للتحكم الرقابي أو لأنه أهمل أو فقد أو وضع في غير مكانه المناسب أو سرق أو نقل بدون إذن ملائم.
الممارسة: أي نشاط بشري يدخل مصادر تعرض أو مسارات تعرض إضافية أو يوسع نطاق التعرض ليشمل أشخاص إضافيين أو يعدل شبكة مسارات التعرض من المصادر القائمة على نحو يزيد من تعرض الناس أو من احتمال تعرضهم أو يزيد من عدد المعرضين منهم. المواد المشعة: المواد المصنفة في هذا القرار بقانون أو بواسطة الهيئة على أنها خاضعة للتحكم الرقابي.
المصدر المشع: المواد المشعة المختومة بصفة دائمة داخل كبسولة أو المكتلة بإحكام في شكل صلب، وليست معفاة من التحكم الرقابي، ويشمل أيضاً أي مادة مشعة تنطلق عندما يكون المصدر المشع يتسرب أو يكون مكسوراً، ولكنه لا يعني المادة الموضوعة في كبسولات لغرض التخلص منها أو المواد النووية الموجود داخل الوقود النووي لمفاعلات البحوث والقوى. مصدر إشعاعي: مولد إشعاعات أو مصدر مشع أو مادة مشعة أخرى خارج دورة الوقود النووي.
النفايات المشعة: المواد أياً كان شكلها المادي، المخلفة عن ممارسات أو تدخلات، ولا يتوقع استخدامها لاحقاً، التي تحوي مواد مشعة أو تكون ملوثة بها، ويفوق مستوى نشاطها أو تركيز نشاطها المستوى المحدد لرفع متطلبات الرقابة عنها، ولا يكون التعرض لها مستثنى بموجب اللوائح المعمول بها.
التصرف في النفايات المشعة: جميع الأنشطة الإدارية والتشغيلية التي تنطوي عليها عمليات مناولة النفايات المشعة، والتمهيد لمعالجتها، ومعالجتها، وتكييفها، ونقلها، وتخزينها، والتخلص منها.
التسجيل: شكل من أشكال الإذن بالممارسات ذات المخاطر المتدنية أو المعتدلة، حيث يكون الشخص المسؤول عن الممارسة المعنية قد قام - حسب الاقتضاء - بإعداد تقييم لأمان المرفق أو المعدات، وتقديمه للهيئة.
التعرض: كمية تعبر عن مقدار الطاقة التي يمتصها الهواء من الأشعة المؤينة عند مرورها فيه، سواء كان التعرض خارجياً أو داخلياً. المنشأة النووية: مصنع لإنتاج الوقود النووي أو مفاعل بحثي، بما في ذلك المنظومات الحرجة أو دون الحرجة أو محطات الطاقة النووية أو مرفق لتخزين الوقود النووي المستهلك أو محطة التخصيب أو مرفق إعادة معالجة الوقود النووي.
المنشأة الإشعاعية: أي مؤسسة إشعاعية يتم فيها إنتاج أو توليد أو استخدام أو معالجة أو تخزين أو التصرف في مصادر الأشعة بما فيها الأرض والأبنية والمعدات التابعة لها.
المرفق النووي: المرفق وما يرتبط به من مبانٍ ومعدات، والذي يتم فيه إنتاج مواد نووية أو معالجتها أو استعمالها أو مناولتها أو تخزينها أو التخلص منها، ويشمل مستودع النفايات المشعة الخاص بالمرفق.
التخصيب: أي معالجة أو عملية يكون الغرض منها إنتاج اليورانيوم التي تزيد نسبة كتلة نظير اليورانيوم (235-) المحتوى في اليورانيوم أكثر من (%0.72). المواد النووية: تشمل المواد النووية الآتي:
1. البلوتونيوم، ويستثنى منه البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيز نظير البلوتونيوم (238-) نسبة (%80) منه.
2. اليورانيوم (233-).
3. اليورانيوم المخصب في النظير (235) أو (233).
4. الثوريوم أو اليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في البيئة الطبيعية بخلاف ما هو على شكل خامات أو مخلفات خامات.
5. أي مادة تحتوي على مكون واحد أو أكثر من المكونات المذكورة في هذه الفقرة.
الأمان: حماية الناس والبيئة من المخاطر الإشعاعية، وأمان المرافق والأنشطة التي تنشأ عنها مخاطر إشعاعية. الوقود النووي المستهلك: وقود نووي تمت إزالته نهائياً من مفاعل بعد التشعيع، بحيث لا يمكن استخدامه وقوداً نووياً بشكله الحالي.
الأمن: منع وكشف حدوث سرقة أو تخريب أو وصول غير مأمون به أو نقل غير مشروع أو أفعال إجرامية أخرى منطوية على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى أو على المرافق المرتبطة بها.
النقل: كافة العمليات والظروف المرتبطة بحركة المواد النووية والمواد المشعة الأخرى، والتي تنطوي عليها هذه الحركة، ويشمل ذلك تصميم مواد التغليف وصنعها وصيانتها وتصليحها، وتجهيز شحنات هذه المواد والطرود وشحنها وتحميلها ونقلها، بما في ذلك خزنها أثناء العبور وتفريغها وتسليمها في الوجهة النهائية.
القطاع: قطاع العمل الإشعاعي والنووي، والوقاية الإشعاعية، والأمن والأمان النووي.