1. يسري هذا القرار بقانون على جميع الأنشطة والممارسات التي تتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والإشعاعات المؤينة في داخل أراضي الدولة.
2. لا يسري هذا القرار بقانون على التنظيم الرقابي لمصادر الإشعاعات غير المؤينة.
3. على الرغم مما ورد في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، لا يسري هذا القرار بقانون على الأنشطة أو الممارسات التي تتعلق بحالات تعرض استبعدت من التحكم الرقابي بموجب لوائح تضعها الهيئة وفق أحكام هذا القرار بقانون.