1. تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون هيئة رقابية تسمى“هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي”، تتبع مجلس الوزراء.
2. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أهدافها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالها، وممارسة نشاطها والتصرف فيها وفق أحكام هذا القرار بقانون.
3. يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس، ولها أن تتخذ مقراً آخر في أي محافظة وفقاً لمتطلبات عملها بقرار من المجلس.