المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (3) لسنة 2018 م بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية

1. يتولى إدارة الهيئة مجلس يتكون من رئيس مجلس وأربعة أعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء.
2. يختار المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس.
3. يجتمع المجلس دورياً بدعوة من رئيسه أو نائبه، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
4. يعقد المجلس اجتماعاً غير عادي بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب خطي من عضوين على الأقل لبحث أمور محددة، وفي هذه الحالة على رئيس المجلس الدعوة إلى الاجتماع خلال أربعة أيام من تاريخ استلام الطلب. 5
. يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
6. تصدر قرارات المجلس بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يكون لرئيس المجلس الصوت المرجح.
7. للمجلس دعوة أي من الخبراء أو المستشارين للاستئناس برأيه في المواضيع المعروضة عليه، دون أن يكون له حق التصويت، وللمجلس أن يقرر صرف مكافأة له.
8. يضع المجلس نظاماً لتنظيم اجتماعات المجلس وإدارتها.