المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (3) لسنة 2018 م بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية

يشترط في عضو المجلس الشروط الآتية:
1. أن يكون فلسطينياً.
2. غير محكوم عليه بحكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى كحدٍ أدنى في تخصصات الفيزياء، أو الهندسة النووية، أو التكنولوجيا النووية، أو القانون، أو الاقتصاد والعلوم المالية، أو التكنولوجيا الطبية المتعلقة بالقطاع الذي يمثله، ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمل ذلك القطاع.
4. ألا تكون له منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة أو مرتبطاً بأي من أعمال القطاع بأجر أو دون أجر، وألا يكون لزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى منفعة من هذا القبيل أو أعمال من هذا النوع.