المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (3) لسنة 2018 م بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية

1. مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.
2. يستمر العضو في عضويته بعد انتهاء مدتها إلى حين إعادة تعيينه أو تعيين خلفاً له، ولا يجوز للعضو، بأي حال من الأحوال، الاستمرار في عضويته وفق أحكام هذه الفقرة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
3. إذا شغر مركز أي من الأعضاء قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب كان، يعين بدلاً منه خلال شهر من تاريخ شغور المركز لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو أنهيت عضويته أو لمدة سنتين، أي المدتين أطول.