يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية:
1. رسم السياسة العامة في مجال الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي، ورفعها لمجلس الوزراء للتصديق عليها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2. وضع الأسس المتعلقة بالآتي:
أ. ضبط الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي، وإجراءات التفتيش وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
ب. وقاية البيئة والصحة العامة من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة.
3. إقرار الموازنة العامة، ورفعها لمجلس الوزراء، وإدراجها في الموازنة السنوية.
4. إقرار الخطط والبرامج المتعلقة بالسياسات العامة لقطاع التطبيقات السلمية للطاقة الذرية.
5. اعتماد الأنظمة الداخلية اللازمة لعمل الهيئة.
6. اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
7. رفع تقارير دورية ربعية لمجلس الوزراء عن أعماله ونشاطاته وإنجازاته.
8. إبرام الاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.
9. أي صلاحيات أخرى تناط بالمجلس بموجب أحكام هذا القرار بقانون.