المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (3) لسنة 2018 م بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية

يتولى رئيس المجلس الصلاحيات الآتية:
1. ترؤس اجتماعات المجلس.
2. دعوة المجلس للانعقاد.
3. توقيع القرارات التي تنبثق عن اجتماعات المجلس.
4. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.