المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (3) لسنة 2018 م بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية
يتولى رئيس المجلس الصلاحيات الآتية: 1. ترؤس اجتماعات المجلس. 2. دعوة المجلس للانعقاد. 3. توقيع القرارات التي تنبثق عن اجتماعات المجلس. 4. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.