تنتهي عضوية أي عضو من أعضاء المجلس في الحالات الآتية:
1. انتهاء فترة العضوية المشار إليها في هذا القرار بقانون.
2. الإقالة في أي من الحالات الآتية:
أ. عدم حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مسبق يقبله المجلس.
ب. إذا حكم عليه بحكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ج. عدم قدرته على أداء الواجبات الموكلة إليه لأسباب عقلية أو جسدية أو غيرها.