1. يصدر رئيس الدولة قراراً بتعيين رئيساً للهيئة بتنسيب من مجلس الوزراء، بناءً على توصية المجلس بدرجة مدير عام.
2. يجب أن تتوفر في رئيس الهيئة الشروط الآتية:
أ. أن يكون فلسطينياً.
ب. غير محكوم عليه بحكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ج. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في الفيزياء، أو الهندسة النووية والتكنولوجيا النووية المتعلقة بالقطاع الذي يمثله، ولديه خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال عمل ذلك القطاع.
د. ألا تكون له منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة أو مرتبطاً بأي من أعمال القطاع بأجر أو دون أجر، وألا يكون لزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى منفعة من هذا القبيل أو أعمال من هذا النوع.