يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:
1.تنفيذ السياسات العامة والقرارات التي يقرها ويصدرها المجلس.
2.متابعة الأعمال اليومية للهيئة، والإشراف على العاملين فيها.
3.إعداد الهيكل التنظيمي، ووصف الوظائف والمهام والمسؤوليات في الهيئة، ورفعها للمجلس.
4.إعداد التقارير الدورية والسنوية والبيانات التي يطلبها المجلس أو مجلس الوزراء من الهيئة.
5.إعداد الموازنة السنوية العامة، ورفعها للمجلس لإقرارها، قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
6.تحضير اجتماعات المجلس وحضورها، دون أن يكون له الحق في التصويت، ويقوم بتدوين مداولات الاجتماعات والاحتفاظ بمحاضرها.
7.للرئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، لأي من مساعديه أو لأي مدير في الهيئة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.