في سبيل تنفيذ الهيئة لمهامها طبقاً لأحكام هذا القرار بقانون، يكون للهيئة الصلاحيات الآتية:
1. إجراء ودعم البحوث، وتطوير الدراسات اللازمة في مجال عمل الهيئة.
2. منح الإذن أو الرخصة لأي منشأة إشعاعية أو لأي من العاملين والممارسات الإشعاعية، مثل النقل الآمن للمواد المشعة، أو أي ممارسات أخرى في المجال الإشعاعي، وأي ممارسات أخرى تتعلق بالقطاع بموجب أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
3. العمل مع كافة الجهات المختصة في الدولة لضمان عدم الانتشار النووي، والتنسيق معها فيما يتعلق بالأمن النووي.
4. إنشاء والاحتفاظ بسجل للدولة للمحاسبة، والتحكم بالمواد النووية.
5. الاحتفاظ وإدارة سجل خاص للمصادر المشعة.
6. الاحتفاظ بسجل لجرعات الإشعاع التي يتم التعرض لها، والانبعاثات المشعة على البيئة التي تنتج عن النشاطات الخاضعة للرقابة. 7. التأكد من حفظ السجلات الخاصة بأمان المرافق والأنشطة، وإمكانية استرجاع البيانات منها بسهولة.
8. التفتيش على المواقع والمرافق ذات الصلة في أي وقت، بما في ذلك الدخول إليها لتمكين الهيئة من الممارسة الفعالة لمهامها.
9. التحقق من مدى تطبيق المتطلبات الرقابية والتنظيمية، والاتصال المباشر مع الجهات الحكومية عند الضرورة. 10. التحقق من توافر متطلبات الوقاية العامة، بما في ذلك الأجهزة الخاصة بالرصد الإشعاعي البيئي.
11. التأكد من التزام المرخص لهم أو المصرح لهم من القطاعين العام والخاص بشروط الإذن أو الرخصة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.
12. اتخاذ الإجراءات لضبط الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي، بما في ذلك إجراء التفتيش على المنشآت الإشعاعية والمنشآت النووية والمرافق النووية، والأماكن التي توجد فيها مصادر إشعاعية أو التي يتم فيها تداول هذه المصادر أو التعامل بها أو استخدامها، للتحقق من توافر الاحتياطات ونظم الوقاية.
13. توضيح المتطلبات الرقابية والتنظيمية وقرارات وآراء الهيئة إلى السكان، وتوفير المعلومات عن الحوادث والوقائع غير الطبيعية، وأي معلومات أخرى إلى الجهات الحكومية، والمنظمات الوطنية، والمنظمات الدولية، عبر ممثلي الدولة.
14. التنسيق مع الجهات الحكومية وبيوت الخبرة الفنية التي تتمتع بالكفاءة في مجالات معينة، مثل: الصحة، والأمان، والوقاية، والبيئة، والأمن، ونقل البضائع الخطرة، والتنسيق مع الجهات الرقابية خارج الدولة والمنظمات الدولية عبر ممثلي الدولة وبيوت الخبرة لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات الرقابية في مجال الطاقة النووية.
15. مراجعة وتحليل ما يقدمه المشغلون من معايير أمان وأمن قبل وبعد إصدار الترخيص، وضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة عند ظهور حالات تؤثر على الأمان، والقيام بإجراءات التنفيذ الضرورية عند ظهور أي مخالفات تتعلق بالأمان.
16. وضع إجراءات للتعامل مع الطلبات، بما في ذلك طلبات التقدم للحصول على ترخيص، وقبول الإشعارات، ومنح الإعفاءات من التحكم الرقابي.
17. توفير الإرشادات للمشغل لتطوير وتقييم الأمان، وغيرها من المعلومات المتعلقة به.
18. المحافظة على سرية وخصوصية المعلومات وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
19. توفير المعلومات للجهات الحكومية، والمنظمات الدولية عبر ممثلي الدولة والسكان وفقاً للوائح الصادرة بهذا الشأن.
20. تقييم الخبرة التشغيلية في مجال الأمان النووي للاستفادة منها في عمل الهيئة.
21. وضع متطلبات إجراءات التحليل الأمني، والمراجعة الأمنية الدورية، وإخطار المشغل، والتأكد من التزامه بها.
22. تقديم المشورة للجهات الحكومية فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بالأمان النووي والأمن النووي، والنشاطات المتعلقة بعمل الهيئة.
23. التأكد من كفاءة موظفي المشغل لتشغيل المرافق أو مباشرة الأنشطة بصورة آمنة.
24. التأكد من أن المشغل يقوم بإدارة الأمن النووي والأمان النووي بصورة فاعلة وصحيحة.
25. رصد الإشعاعات حول المرافق النووية، وفحص الضوابط الخاصة بالجودة.
26. المبادرة والتنسيق والمتابعة مع الجهات الأخرى، وأعمال البحث والتطوير الخاص بالأمان.
27. رصد ومتابعة التعرض الإشعاعي والفحص الطبي بشكل مستقل.
28. وضع استراتيجية لضمان الوقاية من الإشعاعات من المصادر اليتيمة. 29. تطبيق مبادئ ضمان الجودة على كافة الإجراءات المتعلقة بالاختصاصات الممنوحة لها.
30. تقديم الدعم الفني والعلمي للمؤسسات الفلسطينية في مجال التطبيقات السلمية للطاقة والتقنيات الحديثة للطاقة الذرية.
31. تطبيق أسس الوقاية الإشعاعية وفقاً للمعايير المحلية والإقليمية والدولية، والتحقق من تنفيذ برامج الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الذرية والممارسات الإشعاعية المختلفة.
32. إنشاء وتطبيق برنامج وطني للتبليغ والتسجيل والترخيص الإشعاعي بكافة أنواعه. 33. الإشراف على استيراد وتصدير ونقل المواد والمصادر المشعة المستخدمة في التطبيقات المختلفة.
34. إنشاء المختبرات والمراكز والمعامل المختصة في مجال العلوم والتقنيات الحديثة للطاقة الذرية والنووية، وتطبيقاتها السلمية، والوقاية الإشعاعية.
35. اعتماد أشخاص للقيام بإجراءات طبية معينة ذات علاقة بتطبيق أحكام هذا القرار بقانون.
36. اعتماد أشخاص“ضباط وقاية إشعاعية” تخول إليهم مسؤوليات محددة فيما يتعلق بالوقاية الإشعاعية في المؤسسات والشركات المختلفة.
37. ضمان وضع ترتيبات وطنية من أجل التصدي للحوادث الإشعاعية. 38. المشاركة في تمثيل الدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والهيئة العربية للطاقة الذرية، وأي هيئات ومؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية أخرى تعمل في هذا المجال، وتقوم بتدقيق وإجازة المشاريع الوطنية المقدمة لهذه الهيئات والمؤسسات.
39. تنفيذ الالتزامات المفروضة على الدولة بموجب المعاهدات والاتفاقيات النووية التي تكون الدولة طرفاً فيها، والمتعلقة بمهام الهيئة. 40. توفير الخدمات الفنية والإدارية للوقاية الإشعاعية، كالرصد الإشعاعي، وقياس الجرعات وخدمات الفيزياء الصحية والكيمياء الإشعاعية، ومراقبة نظم وإجراءات السلامة الإشعاعية، والإشراف عليها، وتوجيهها.
41. القيام بإجرءات التفتيش والمراقبة على المرخص لهم للتحقق من توفير ظروف العمل الآمنة وفق القوانين والنظم واللوائح المعمول بها.
42. تحديد جميع المسائل المتعلقة بالرقابة والإشراف على القطاع الإشعاعي والأمان والأمن النووي داخل الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالأمان والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات والضمانات.
43. تحديد أنواع ومتطلبات التراخيص الإشعاعية، وشروط منحها وإصدارها، وتعليقها، وتعديلها، وتجديدها، وإبطالها، والتخلي عنها لكافة الممارسات الإشعاعية والمصادر المشعة في الدولة.
44. متابعة إجراءات الرقابة، والتفتيش على المرخص لهم وغيرهم من المخالفين وفق الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.