المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (3) لسنة 2018 م بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية

تستوفي الهيئة رسوماً عن الرخص والتصاريح التي تصدرها، وعن تجديدها، على أن يُحدد مقدار هذه الرسوم بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.