يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال التالية دون الحصول على ترخيص أو إذن وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون:
1. إقامة أي منشأة نووية في الدولة أوتشغيلها أو إدارتها.
2. التداول بأي من مصادر الأشعة أو بأي مواد تصدر عنها أشعة مؤينة أو استيرادها أو تصديرها أو استخدامها أو التعامل بها أو حيازتها أو الاتجار بها أو تشغيلها أو تأجيرها أو نقلها أو تخزينها أو إتلافها أو التخلص منها أو إنتاجها، بما في ذلك استكشافها أو طحنها أو تكسيرها أو استخلاصها أو تحويلها أو تعدينها أو تصنيعها.
3. استخدام الأشعة المؤينة أو القيام بأي عمل يتعلق بها.
4. إطلاق مواد مشعة في البيئة بصورة غازية أو سائلة.
5. إدارة النفايات المشعة.