المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (3) لسنة 2018 م بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية

1. يحظر على أي شخص أن ينفذ أي نشاط أو ممارسة قبل الحصول على الإذن أو الترخيص من الهيئة، ما لم تكن الممارسة قد أعفيت من التحكم الرقابي.
2. على أي شخص ينوي القيام بممارسة أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لغاية الحصول على ترخيص أو إذن وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار بقانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
3. تقوم الهيئة من خلال الدائرة المختصة بدراسة الطلب المقدم إليها، وتصدر قرارها ضمن المهلة الزمنية المحددة لذلك وفق أحكام هذا القرار بقانون والتشريعات ذات العلاقة.