المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (3) لسنة 2018 م بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية

1. تضع الهيئة برنامجاً للتفتيش بغرض رصد الالتزام بالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار بقانون أو في الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو في الشروط الواردة في الأذون.
2. تحدد الهيئة المؤهلات الواجب توفرها في المفتشين، وتضع برنامجاً تدريبياً لضمان رفع كفاءتهم.
3. تحدد الهيئة مكان عمل المفتشين في موقع النشاط أو الممارسة. 4. تقوم الهيئة بتوفير الموارد المالية والتقنية والبشرية لبرنامج التفتيش.