المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (3) لسنة 2018 م بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية

1. تقوم الهيئة بإجراءات عمليات تفتيش، وتنفيذ أي فحوصات أخرى قد تكون ضرورية لتقييم مدى الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة المعمول بها، ولأي شروط قابلة للتطبيق واردة في الأذون.
2. يحق للمفتشين إجراء معاينات، في أي وقت من الأوقات، على جميع أجزاء المباني أو المرافق التي تنفذ فيها الأنشطة أو الممارسات، بهدف:
‌أ. الحصول على معلومات بشأن حالة الأمان والأمن الإشعاعيين فيها.
‌ب. التحقق من الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة المعمول بها، والشروط المحددة في الأذون.
‌ج. التحقيق في أي حوادث تتعلق بمواد أو مصادر مشعة. ‌د. الاستعلام من أي شخص يقوم بمهام يرى ممثلو الهيئة أنها قد تكون ذات صلة بالتفتيش الجاري تنفيذه.
3. تبلغ الهيئة، في الحالات العادية، المشغل برغبتها بإجراء عملية التفتيش.
4. تقوم الهيئة بإجراءات التفتيش فوراً في الحالات الآتية: ‌أ. حالات الطوارئ والظروف غير العادية.
‌ب. إذا نفذ المشغل أنشطة غير مأذون بها أو في حال ارتكاب مخالفات لأحكام هذا القرار بقانون أو الأنظمة المعمول بها، ولأي شروط قابلة للتطبيق واردة في الأذون.
5. يجب توثيق نتائج عمليات التفتيش وتدوينها، ورفعها إلى الجهات المختصة.