1. الهيئة هي الجهة المخولة بتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه، والتأكد من التزام كافة الأشخاص بالأحكام الواردة فيها، ولها الحق في فرض إجراءات على الشخص المخالف لضمان الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2. يجوز للهيئة في الحالات التي تشكل خطراً مباشراً على الأمن والأمان، تعليق أنشطة ذلك الشخص أو المشغل أو إلغاء الإذن الممنوح له أو تعديله وفقاً لمقتضى الحال.
3. يجوز للهيئة في حال عدم التزام الشخص المخالف بالإجراءات المفروضة عليه، وقف المشغل عن العمل مؤقتاً إلى حين تصويب المخالفة.
4. يعد المفتشون في جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة تقريراً يتضمن الاستنتاجات ونتائج الاختبارات أو الاستفسارات أو غيرها من المعلومات، ويحق للمشغل الاطلاع على التقرير، وتقديم التفسيرات أو الاعتراضات بشأنه خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.