إذا قام أي شخص بأي نشاط من الأنشطة الخاضعة للرقابة دون ترخيص أو تصريح أو في حال إلغاء الرخصة أو إلغاء التصريح أو إحالة المخالف إلى القضاء، للهيئة أن تقرر اتخاذ الإجراءات التالية بحق المخالف:
أ. إغلاق المنشأة الإشعاعية أو المنشأة النووية أو المرفق النووي أو النشاط الخاضع للرقابة إذا كان بقاء أي منها أو استمرارها في العمل أو تداول الموجودات فيها أو استعمالها يشكل خطراً على الإنسان والبيئة والممتلكات.
ب. ضبط المصادر المشعة أو المواد النووية أو الأجهزة أو المعدات، والتحفظ عليها، ومنع استخدامها، وإيداعها في مخازن الهيئة أو في أي مكان تراه مناسباً إلى حين ترخيصها، وإذا لم يتم ترخيصها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ضبطها، تقرر الهيئة التصرف فيها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، بما في ذلك إعادة المواد المستوردة إلى بلد المنشأ، وعلى الشخص العائدة له تحمل الكلفة المترتبة على ذلك. لا يحول التصرف بالمصادر المشعة أو المواد النووية أو الأجهزة أو المعدات و/أو التحفظ عليها دون إيقاع العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القرار بقانون أو أي قانون آخر.