1. على الهيئة التحقق والتحري عن أي أمر قد تعتبره مخالفاً لأحكام هذا القرار بقانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه أو قرارات الهيئة أو أي من شروط الرخصة، علمت به الهيئة بنفسها أو عن طريق الغير.
2. لرئيس الهيئة أو من يفوضه خطياً من موظفي الهيئة حق الدخول إلى أي مكان وتفتيشه إذا وجدت قرائن أو دلالات بأن هذا المكان يحتوي على مصادر مشعة أو مواد نووية غير مرخصة أو مرخصة تمارس فيه أي أنشطة مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، وعلى الموظف المفوض الذي قام بالتفتيش تنظيم ضبط بذلك، ورفعه لرئيس الهيئة.
3. يعتبر مفتشو الهيئة من مأموري الضبط القضائي.
4. للمفتشين ضبط أي مصادر مشعة أو مواد نووية وتسليمها إلى الهيئة إذا كانت غير مرخصة أو غير مصرح بها أو مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو تستعمل في الأنشطة غير الخاضعة للرقابة.
5. يلتزم الشخص المخالف بتعويض الهيئة عن التكاليف والمصاريف التي تكبدتها خلال تحققها من وقوع أي مخالفة في حال ثبوتها، ويعتبر التقدير الصادر عن الهيئة بشأن تلك التكاليف والمصاريف نهائياً، ولا يعفي ذلك من فرض أي عقوبات أو غرامات منصوص عليها في أي قانون آخر.
6. على جميع الأشخاص تبليغ الهيئة فوراً عن كل تصرف مخالف لأحكام هذا القرار بقانون.
7. على جميع الأشخاص تقديم المساعدة والعون لمفتشي الهيئة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات.