مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (15) والفقرتين (1، 2) من المادة (29) من هذا القرار بقانون.
2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين، كل من قدم أو أعطى شهادة كاذبة أو بياناً أو تقريراً غير صحيح أو لجأ إلى أي طريقة غير مشروعة في سياق تطبيق أو تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القرار بقانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين، كل من خالف أي من أحكام الفقرات (4، 5، 6) من المادة (29) من هذا القرار بقانون، وتضاعف هذه العقوبة إذا توفى أو أصيب أي شخص استخدم أو تم تدريبه بصورة تخالف أحكام المادة (29) من هذا القرار بقانون، بمرض أو عاهة أو عجز كلي أو جزئي.