المادة رقم 23 من قرار بقانون رقم (3) لسنة 2018 م بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية
يجوز للهيئة مراجعة قراراتها التي تصدرها والرجوع عنها من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الجهات ذات العلاقة والمتضررة من ذلك القرار، وتكون قرارات الهيئة قابلة للطعن وفق القانون.