1. يكون المشغل أو المرخص له مسؤولاً عن كفالة الأمان للأنشطة التي يقوم بها، والتي تنطوي على استخدام إشعاعات مؤينة أو طاقة ذرية.
2. يلتزم المشغل والمرخص له بمتطلبات وحدود الجرعات المقررة من الهيئة، وضمان بقاء الجرعات الإشعاعية التي يتلقاها العاملون والجمهور، بما في ذلك الجرعات الناجمة عن عمليات الإطلاق في البيئة، عند أدنى حد معقول يمكن بلوغه، مع مراعاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية.