المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (3) لسنة 2018 م بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية

للوقاية من الإشعاع يتطلب في إجراء الممارسات الطبية توفر الآتي:
1. مستخدمين مؤهلين ومدربين.
2. تدابير وقاية للأشخاص الذين يستخدمون معدات منتجة للإشعاعات ونويدات مشعة.
3. تدابير وقاية للمرضى، بما يشمل تبرير الممارسات وتحقيق المستويات المثلى من التعرض.
4. معايير التصميم والأداء الخاصة بالمعدات المنتجة للإشعاعات والأجهزة المحتوية على نويدات مشعة.
5. تدابير كفالة أمان المصادر المشعة وأمنها.