1. تضع الهيئة نظاماً خاصاً لمراقبة المصادر المشعة والأجهزة التي تتضمن هذه المصادر، بما يكفل التصرف فيها وحمايتها على نحو آمن أثناء أعمارها التشغيلية، وعند انتهاء أعمارها التشغيلية.
2. تعتمد الهيئة تصنيفاً للمصادر على أساس ما يمكن أن يلحقه من ضرر بالأمن والأمان، إذا لم يتم التصرف في هذه المصادر على نحو آمن.
3. تقع المسؤولية الرئيسية عن ضمان أمن وأمان استخدام المصادر المشعة على عاتق الشخص أو المشغل أو المرخص له الذي يحمل إذناً بشأن هذه المصادر.