المادة رقم 27 من قرار بقانون رقم (3) لسنة 2018 م بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية

1. تنظم الهيئة سجلاً وطنياً للمصادر المشعة.
2. تحدد الهيئة فئات المصادر المشعة التي يلزم إدراجها في السجل الوطني المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. تعتمد الهيئة تدابير لحماية المعلومات الواردة في السجل الوطني بهدف أمان هذه المصادر وأمنها.