1. يخضع موظفو الهيئة إلى قانون الخدمة المدنية المعمول به واللوائح الصادرة بمقتضاه.
2. يستحق العاملون في الهيئة بالإضافة إلى ما ورد في قانون الخدمة المدنية النافذ علاوات وحوافز خاصة تتناسب مع طبيعة عملهم، وما يمكن أن يترتب عليها من مخاطر، وفق نظام خاص يصدره مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب المجلس.