مع مراعاة ما ورد من أحكام في هذا القرار بقانون: 1. تحظر كافة الأنشطة أو الممارسات المتعلقة باقتناء أو تطوير متفجرات نووية، أو أجهزة تشتت إشعاعي، أو أي استخدام غير سلمي أو أي أنشطة أو ممارسات من الممكن أن تؤدي إلى تعرض غير مبرر للأشعة المؤينة.
2. يحظر استيراد أو تصنيع الألعاب أو مستحضرات التجميل أو الحلي أو سائر اللوازم المنزلية المحتوية على مواد مشعة أو أي مواد أخرى تؤدي إلى تعرض غير مبرر.
3. تقوم الهيئة بالتحقق من مدى الالتزام بحظر استخدام المرافق النووية والمواد والتكنولوجيا النووية الخاضعة للرقابة في غير الأغراض السلمية، وذلك لتحقيق التحكم الفعال فيما يتعلق بضمانات الأمان والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات.
4. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يحظر استخدام أي شخص إذا لم يكمل الثامنة عشر من عمره كعامل إشعاع في المنشأة الإشعاعية أو المنشأة النووية أو المرفق النووي أو في أي أعمال تنطوي على التعرض للأشعة المؤينة.
5. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة، يحظر استخدام أي عامل مهما كان عمره في عمل يتضمن تعرضاً للأشعة المؤينة بشكل يخالف أسس الوقاية الإشعاعية.
6. إذا أصيب أي شخص بأي مرض نتيجة تعرضه للأشعة خلافاً لأحكام الفقرتين (4، 5) من هذه المادة، أو بحكم وظيفته أو في أثنائها أو بسببها أو أصيب بعجز كلي أو جزئي أو أدى هذا التعرض إلى وفاته، يكون المرخص له أو المصرح له مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي لحق بذلك الشخص.