المادة رقم 31 من قرار بقانون رقم (3) لسنة 2018 م بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية

1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بتنسيب من المجلس.
2. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.