المادة رقم 32 من قرار بقانون رقم (3) لسنة 2018 م بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.