العنوان
الميثاق الوطني الفلسطيني
السنة
1968
الرقم
0
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
ميثاق وطني
التصينف الموضوعي
القانون الدستوري
تصنيف موضوعي - فرعي
نظام الحكم- السلطات الثلاث في الدولة- الحقوق والحريات العامة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني، وهي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي الكبير، والشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية.

المادة (2)

فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني وحدة إقليمية لا تتجزأ.

المادة (3)

الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في وطنه، ويقرر مصيره بعد أن يتم تحرير وطنه وفق مشيئته، وبمحض إرادته واختياره.

المادة (4)

الشخصية الفلسطينية صفة أصيلة لازمة لا تزول، وهي تنتقل من الآباء إلى الأبناء، وإن الاحتلال الصهيوني وتشتيت الشعب العربي الفلسطيني نتيجة النكبات التي حلت به لا يفقدانه شخصيته وانتمائه الفلسطيني ولا ينفيانها.

المادة (5)

الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى عام 1947، سواء من أخرج منها أو بقي فيها، وكل من ولد لأب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني.

المادة (6)

اليهود الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى بدء الغزو الصهيوني لها، يعتبرون فلسطينيين.

المادة (7)

الانتماء الفلسطيني والارتباط المادي والروحي والتاريخي بفلسطين حقائق ثابتة، وإن تنشئة الفرد الفلسطيني تنشئة عربية ثورية واتخاذ كافة وسائل التوعية والتثقيف لتعريف الفلسطيني بوطنه تعريفاً روحياً ومادياً عميقاً، وتأهيله للنضال والكفاح المسلح، والتضحية بماله وحياته لاسترداد وطنه حتى التحرير واجب قومي.

المادة (8)

المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي مرحلة الكفاح الوطني لتحرير فلسطين، ولذلك، فإن التناقضات بين القوى الوطنية هي نوع من التناقضات الثانوية التي يجب أن تتوقف لصالح التناقض الأساسي فيما بين الصهيونية والاستعمار من جهة، وبين الشعب العربي الفلسطيني من جهة ثانية، وعلى هذا الأساس، فإن الجماهير الفلسطينية سواء من كان منها في أرض الوطن أو في المهاجر، تشكل منظمات وأفراداً جبهة وطنية واحدة، تعمل لاسترداد فلسطين وتحريرها بالكفاح المسلح.