المادة رقم 1 من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953م

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون التصرف في الأموال غير المنقولة لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.